Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64444 بتاريخ 25/06/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية على اعتراف موجّه للغير غير معزّز بقرائن خارجية

J P 64444/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز بناء الإدانة الجزائية على أقوال أو اعترافات لا تتعلق بالمتهم شخصيا أو تكون موجّهة ضد غيره ما لم تتوافر عناصر إثبات أخرى قائمة بذاتها تسندها.
  2. تراجع المتهم عن الاعتراف أمام جهة التحقيق أو أمام محاكم الأصل يفرض على المحكمة، عند التعويل على ذلك الاعتراف، أن تبيّن أسباب اطمئنانها إليه وإلا كان التعليل غير سليم.
  3. إذا خلت أوراق الدعوى من قرائن خارجية مؤيدة للاعتراف المنسوب للمتهم فإن اعتماد المحكمة عليه وحده يعد تقديرا خاطئا للأدلة يترتب عنه فساد التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.