Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48633 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يرتب القانون على انقضاء الأجل المحدد لتسلم النسخة القانونية دون القيام بالإجراء سقوط مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 261م autres décisions
- ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.