Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64662 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ثم انقضى الأجل المحدد قانونا دون إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
- لا تثار المسألة الأولية المتعلقة بالاستحقاق لإيقاف النظر في التتبع الجزائي متى كانت صفة القائم بالحق الشخصي في العقار ثابتة بوثيقة رسمية واضحة ولا يشوبها لبس قانوني.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لا يراقب بالتعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 199 م اج-الفصل 132 م 1 ج-الفصلين 255 و 304 م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 219 و 222 و 255 و 258 و 264 و 304 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.