Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64662 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 64662/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ثم انقضى الأجل المحدد قانونا دون إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
  2. لا تثار المسألة الأولية المتعلقة بالاستحقاق لإيقاف النظر في التتبع الجزائي متى كانت صفة القائم بالحق الشخصي في العقار ثابتة بوثيقة رسمية واضحة ولا يشوبها لبس قانوني.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لا يراقب بالتعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 199 م اج-الفصل 132 م 1 ج-الفصلين 255 و 304 م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 219 و 222 و 255 و 258 و 264 و 304 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.