Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64974 بتاريخ 25/06/2018 : انتفاء جريمة الادعاء بالباطل عند عدم ثبوت العلم المسبق بكذب الوشاية
Principe juridique
- يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضده طبق مقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.
- تقوم جريمة الادعاء بالباطل على معنى الفصل 248 م ج على ركن قصدي خاص يتمثل في العلم المسبق بكذب الوشاية مقرونا بنية الإضرار عمدا بالمشتكى به.
- لا يكفي القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم كفاية الحجة وحده لاستخلاص زيف الشكاية أو العلم المسبق بكذبها بما يمنع تأسيس التتبعات من أجل الادعاء بالباطل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.