Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69769 بتاريخ 25/06/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في عناصر التعويض متى كان قضاؤها معللا
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير نتائج الاختبار الطبي واستخلاص عناصر الضرر وتحديد مرجع احتساب التعويض تعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق وعللت قرارها تعليلا كافيا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض قرار معلل إذا كانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في التحليل والترجيح دون قيام خطأ قانوني أو تحريف لثابت أوراق القضية.
- يستوجب نقض القرار قيام خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل أو إخلال بحقوق الدفاع أو خلل إجرائي، أما عند انتفاء هذه العيوب واعتماد مستندات واقعية وقانونية سليمة فإن طلب التعقيب يرفض أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصل 127 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.