Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62986 بتاريخ 25/06/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية بمجرد التعرف على المتهم عبر صورته دون قرائن مؤيدة

J P 62986/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. يخضع تعليل الأحكام الجزائية لوجوب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو انتفائها.
  2. لا يكفي التعرف على المتهم بواسطة صورته وحدها لإثبات التهمة متى لم تتعزز تلك القرينة بقرائن أخرى مؤيدة أو كانت عناصر الوصف المضمنة بالبحث غير منطبقة عليه.
  3. لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل إذا كان قضاؤها مبنيا على تقدير سائغ للأدلة المعروضة عليها بما يحقق رقابة حسن تطبيق القانون دون أن يتحول الطعن إلى جدل موضوعي في الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.