Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5954 بتاريخ 22/06/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تحقق الرجوع
Principe juridique
- يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الرجوع في مطلب التعقيب إجراء جائز يفتح للمحكمة سلطة ترتيب آثار مالية لفائدة المعقب.
- يترتب عن تحقق الرجوع في مطلب التعقيب جواز إعفاء المعقب من الخطية باعتبارها أثرا مرتبطا بمواصلة التعقيب وليس قائما بذاته بعد الرجوع.
- يخول النص للمحكمة، عند قبول الرجوع، الإذن بإرجاع مبلغ الخطية للمعقب باعتباره نتيجة لازمة لإعفائه منها متى كانت قد استخلصت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.