Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5954 بتاريخ 22/06/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تحقق الرجوع

J P 5954/201822 juin 2018

Principe juridique

  1. يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الرجوع في مطلب التعقيب إجراء جائز يفتح للمحكمة سلطة ترتيب آثار مالية لفائدة المعقب.
  2. يترتب عن تحقق الرجوع في مطلب التعقيب جواز إعفاء المعقب من الخطية باعتبارها أثرا مرتبطا بمواصلة التعقيب وليس قائما بذاته بعد الرجوع.
  3. يخول النص للمحكمة، عند قبول الرجوع، الإذن بإرجاع مبلغ الخطية للمعقب باعتباره نتيجة لازمة لإعفائه منها متى كانت قد استخلصت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.