Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69455 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان قرار الإحالة عند قصور التعليل عن الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يشترط في قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على الدائرة الجنائية أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع مع بيان وصفها القانوني حتى تتحقق سلامة السند الذي بُني عليه قرار الإحالة.
- تخضع قرارات دائرة الإتهام من حيث وجوب التعليل لمقتضيات البيانات الوجوبية الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يُعدّ قصور التعليل متحققا متى اكتفت دائرة الإتهام بتعليل عام دون الردّ على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في قيام أركان التهمة، بما يفضي إلى هضم حق الدفاع ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م . إ . ج autres décisions
- الفصل 297 وج autres décisions
- الفصل 145 محام. إج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
- الفولان 119 autres décisions
- 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.