Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61064 بتاريخ 21/06/2018 : سريان سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة الحكم باتا
Principe juridique
- سقوط العقاب في مادة الجنح يترتب بمرور خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا.
- وصف الحكم بالغيابي لا يُعتدّ به عند ثبوت حضور المحكوم عليه، ويُعتمد الوصف الصحيح للحكم لتحديد مبدأ احتساب أجل سقوط العقاب.
- أحكام تعليق آجال التقادم الواردة في مادة استخلاص الديون العمومية لا تمتد إلى آجال سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 40 من القانون عدد 7 المؤرخ في 2011/12/30 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012-الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 349 م إ ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.