Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64534 بتاريخ 21/06/2018 : انتفاء جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية عند غياب الأركان المادية

J P 64534/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من إحاطة محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
  2. عند انتفاء القرائن القوية والأدلة الواقعية والقانونية التي تثبت الأركان المادية المفترضة لقيام الجريمة، يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى العامة لعدم ثبوت مقوماتها القانونية.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيمة الأدلة وبناء القناعة منها يندرج ضمن سلطتها المطلقة، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مجادلتها في ترجيح أدلة الإدانة أو البراءة متى كان التعليل قائما على تمحيص وتحليل لعناصر الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 36 من قانون اوت 1957-الفصل 18 م. ا. ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.