Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67990 بتاريخ 21/06/2018 : تناقض الأسانيد مع المنطوق موجب لنقض القرار لخرقه واجب التعليل

J P 67990/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. يكون تعليل القرار الجزائي مطابقا لمقتضيات القانون متى تناول العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية وأجاب عن الدفوعات ذات التأثير على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعدّ التناقض بين الأسانيد والمنطوق إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنصوص المتعلقة بالنظام العام متى انتهت الأسانيد إلى نتيجة مغايرة للتي صرّح بها المنطوق، بما يوجب النقض.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق قواعد الإجراءات الأساسية والنصوص المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويترتب عن ذلك بطلان الأعمال والأحكام المنافية لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.