Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59877 بتاريخ 21/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إعلام المشتبه به بحقه في اختيار محام قبل سماعه
Principe juridique
- يعدّ إعلام ذي الشبهة في غير حالات الاحتفاظ بحقه في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره إجراءً أساسيا يتعين التنصيص عليه بمحضر مأموري الضابطة العدلية.
- يترتب عن مخالفة واجب الإعلام بالحق في اختيار محام بطلان إجراءات التتبع عملا بالفصل 199 م إ ج باعتبار تعلق الإجراء بالنظام ومصلحة المتهم الشرعية.
- يتعين على المحكمة مراقبة توفر موجب الإعلام المقرر بالفصل 13 سابعا من م إ ج وترتيب جزاء البطلان عند ثبوت تخلفه وإلا عدّ حكمها خارقا لأحكام الفصل المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 226 ثالثا م ج-الفصل 13 سابعا من م إ ج-القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/2/16-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.