Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59877 بتاريخ 21/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إعلام المشتبه به بحقه في اختيار محام قبل سماعه

J P 59877/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام ذي الشبهة في غير حالات الاحتفاظ بحقه في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره إجراءً أساسيا يتعين التنصيص عليه بمحضر مأموري الضابطة العدلية.
  2. يترتب عن مخالفة واجب الإعلام بالحق في اختيار محام بطلان إجراءات التتبع عملا بالفصل 199 م إ ج باعتبار تعلق الإجراء بالنظام ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. يتعين على المحكمة مراقبة توفر موجب الإعلام المقرر بالفصل 13 سابعا من م إ ج وترتيب جزاء البطلان عند ثبوت تخلفه وإلا عدّ حكمها خارقا لأحكام الفصل المذكور.

Textes appliqués

  • الفصل 226 ثالثا م ج-الفصل 13 سابعا من م إ ج-القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/2/16-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.