Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71497/68803 بتاريخ 21/06/2018 : قصور تسبيب قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأركان القانونية للأفعال المنسوبة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب

J P 71497/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. التسبيب الواجب للقرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية المبيّنة لمنطق الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
  2. يكون القرار قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى الإدانة دون عرض العناصر القانونية اللازمة وبيان الأركان المكوِّنة للجريمة والرد على الدفوع المؤثرة، بما يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع.
  3. قيام جناية الفصل 96 من المجلة الجزائية يستوجب إثبات استغلال الموظف العمومي لوظيفته لاقتضاء فائدة أو منفعة بدون حق لنفسه أو لغيره من خلال عمل من أعمال وظيفته بما يكشف تعارضا بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.