Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62722 بتاريخ 21/6/2018 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لاحتساب تعويض فقدان الدخل عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي

J P 62722/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير نسبة العجز الدائم عن العمل مسألة فنية يختص بها أهل الخبرة، ولا يلزم قاضي الموضوع بإعادة العرض على الفحص الطبي متى استند إلى تقرير خبرة مستوفٍ ولم يقم ما يوجب طرحه أو إعادة إجراءه.
  2. يُحتسب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل وفق الفصل 127 من مجلة التامين على أساس دخل السنة السابقة للحادث إذا ثبت بالتصريح الجبائي أو بتصاريح صندوق الضمان الاجتماعي، فإن تعذر الإدلاء بما يثبت الدخل اعتُمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع دون اشتراط ربطه بالسنة السابقة.
  3. تفسير النص القانوني يلتزم بمعناه الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، فلا يجوز إضافة شرط لم ينص عليه المشرع عند تطبيق قواعد احتساب التعويض.
  4. يكون الترفيع في الغرامات المستحقة بنسبة 15 بالمائة مطابقا لمقتضيات الفصل 121 من مجلة التامين متى بُني على تعليل يُبرز العناصر المعتمدة في تقدير الجسامة والانعكاسات الصحية والاجتماعية المتوقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.