Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63331 بتاريخ 21/06/2018 : نقض الحكم غير المتقيد بحدود الإحالة عند رجوع القضية بعد النقض
Principe juridique
- عند رجوع القضية بعد النقض يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بحدود ما قبل من المطاعن وأن تعيد النظر وفق ما رسمه قرار محكمة التعقيب وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون خارقا للإجراءات.
- يتعين على محكمة الأصل الرد صراحة على الدفوع الجوهرية المؤثرة وعلى القوادح القانونية المثارة في وسائل الإثبات المعتمدة وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع ووجها موجبا للنقض.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا باستخلاص شرط العلنية تعليلا من أوراق الدعوى وإبراز تحققه كركن أساسي في الجريمة وإلا كان الحكم قاصرا في التعليل مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و247م.ج-الفصل 150م.ا.ج-الفصل 96م.م. م . ت-الفصل 245م. ج-الفصل 273م.ا.ج-الفصل 273م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.