Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50974/2016 بتاريخ 20/06/2018 : رقابة التعقيب تنتفي عن تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي من المحكمة استقراء عناصر الإثبات وقرائن النفي ضمن ملف القضية وبيان أسباب الترجيح بينها بما يجعل القضاء مؤسسا واقعا وقانونا.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لإثبات الإدانة أو نفيها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يكون غير مقبول تعقيبيا متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة من أوراق الملف ومطابقة لتعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.