Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64533 بتاريخ 21/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا يصح تأسيس الإدانة على الشك أو التخمين.
- يكتسب الحكم الجزائي حجيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال لما من شأنه التأثير على وجه البت، وأقامت قضاءها على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية وكان التعليل سائغا، ويُرفض الطعن إذا انحصر في مجادلة موضوعية حول وزن البينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.