Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61352 بتاريخ 18/06/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة على عقد قائم دون ثبوت وسائل الإيهام

J P 61352/201818 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر الركن المادي المتمثل في استعمال الخزعبلات أو الإيهام بوجود مشروع لا أصل له بقصد الحصول على منفعة مادية دون وجه حق، وينتفي التجريم إذا لم يثبت هذا السلوك الاحتيالي.
  3. إذا كانت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بكتب تعاقدي قائم الذات يرتب التزامات وحقوقا، فإن النزاع الناشئ عنه يظل خاضعا لقواعد القانون المدني ما لم يثبت انصراف إرادة المتهم إلى الإيهام أو المناورات الاحتيالية التي يقتضيها التجريم الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.