Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65968 بتاريخ 21/06/2018 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده إجراء جوهريا يفرض توجيهه إلى محل المخالبة الثابت بملف القضية أو إلى العنوان الشخصي المعتمد، ويترتب عن توجيهه إلى محل غير ثابت بالملف بطلان محضر التبليغ لاختلاله شكليا.
- تعلّق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها، ويؤدي ثبوت الإخلال بالشروط الشكلية الجوهرية للطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يفرض الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية على محامي الطاعن استكمال مستندات التعقيب طبق ما ضبطه النص وإثبات تبليغها للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ، ويحول غياب التبليغ القانوني دون قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.