Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64188 بتاريخ 21/6/2018 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون في احتساب خسارة الدخل عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل على أساس الدخل المصرّح به خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث، فإذا تعذر الإثبات بعدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو بما يفيد التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي اعتُمد دخلٌ معادلٌ للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- إن عبارة النص القانوني تُحمل على معناها الذي تقتضيه بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، فلا يجوز إضافة شرط زمني غير منصوص عليه بخصوص سنة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب التصاريح المثبتة للدخل.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على مباشرة المتضرر لعمل بصفة فعلية زمن الحادث متى كان القانون المنطبق لا يشترط ذلك صراحة ضمن عناصر استحقاق هذا التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.