Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61357 بتاريخ 19/06/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة على عقد صحيح دون ثبوت الايهام بمشروع لا أصل له
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف والضعف وخرق القانون.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوفر الركن المادي المتمثل في استعمال الخزعبلات أو الايهام بوجود مشروع لا أصل له قصد الحصول على منفعة مادية دون وجه حق، وانتفاء هذا المظهر يمنع التجريم الجزائي.
- متى انحصرت العلاقة بين الطرفين في إطار عقد قائم الذات يرتب حقوقا والتزامات متبادلة دون ثبوت مناورات احتيالية مستقلة عن مضمون العقد فإن النزاع يندرج ضمن القانون المدني ولا ينهض أساسا للمساءلة الجزائية عن التحيل.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.