Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61599 بتاريخ 18/06/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريحات متضرر متضاربة دون تعليل يبين ركن الإسناد
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند الإدانة أن تبني قضاءها على تعليل قانوني سليم وشامل لجميع العناصر الجوهرية للجريمة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكفي تبني محكمة الدرجة الثانية لأسانيد محكمة الدرجة الأولى إلا إذا كانت تلك الأسانيد مؤسسة على ما له أصل بأوراق الملف ومفصلة في نسبة الأفعال المجرّمة إلى كل متهم على نحو مؤدّ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا كانت تصريحات المتضرر غير مستقرة وتشوبها تناقضات جوهرية، فإن الاعتماد عليها وحدها دون تمحيص ودون بيان ركن الإسناد والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة يُعد ضعفا فادحا في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- احكام الفصل 218 م ج autres décisions
- الفصل 150 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.