Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61685 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة الجزائية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة في المادة الجزائية واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الخرق.
- مبدأ حرية الإثبات في النظام الجزائي يجيز للقاضي الاعتماد على أي وسيلة تكوّن اقتناعه، ولا يترتب عن غياب المتهمين بذاته ما يفرض العدول عن قناعة المحكمة أو يقيم دليلا على الإدانة عند خلو الملف من القرائن الخارجية المؤيدة للاتهام.
- لا تقوم الإدانة على أقوال مجردة غير معززة بقرائن أو أدلة قاطعة، إذ يقتضي تسليط حكم القانون ثبوتا يرفع الشك والافتراض والتخمين بما يتلاءم مع خطورة الفعل المنسوب.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 297 مج-الفصل 150 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.