Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63628 بتاريخ 19/06/2018 : سقوط العقاب في مادة الخطية لا يثبت دون التثبت من أسباب تعليق التقادم

J P 63628/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. يبقى الإعتراض على الأحكام الغيابية مقبولا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم.
  2. لا يصح التصريح بسقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن إلا باعتماد المبدأ العام لأجل الخمس سنوات واحتسابه من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت حصول العلم من أعمال التنفيذ.
  3. يمثل خلو الحكم من التعليل القانوني المقنع عند تقرير سقوط العقاب بمرور الزمن مخالفة لموجبات التعليل ويعرضه للنقض.
  4. في العقاب المالي بالخطية يتعين قبل الجزم بسقوط العقاب بمرور الزمن التثبت من أعمال التنفيذ التي تباشرها السلطة المختصة وما يترتب عنها من تعليق أو قطع لأجل السقوط وفق الأحكام الخاصة المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.