Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67343 بتاريخ 18/06/2018 : استحقاق السائق للتعويض بصفته وريثا متى كان الضرر غير لاحق به مباشرة
Principe juridique
- يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 117 من م.ت على الأضرار اللاحقة بالسائق مباشرة، ولا يمتد إلى حرمانه من التعويضات المستحقة له بصفته وريثا عن ضرر وفاة الغير ولو كان ذلك الغير مرافقا له.
- لا ينهض سببا للتعقيب الدفع بانعدام التعليل أو القصور في التسبيب متى بينت محكمة الموضوع عناصر تقديرها للتعويض بصورة تسمح باستخلاص الأساس الذي اعتمدته في تحديده.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها متى كان اجتهادها سائغا ومعللا تعليلا كافيا ولم يتضمن تحريفا أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.