Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64068 بتاريخ 18/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يقبل التصحيح استنادا إلى الفصل 218 م إ ج
Principe juridique
- يميز الفصل 218 م إ ج بين البطلان اللاحق بإجراءات الحكم الذي يجوز لمحكمة الاستئناف تلافيه بتحديد مرمى الخلل وتجاوزه ثم الحكم في الأصل، وبين البطلان المتعلق بإجراءات التتبع الذي لا يقبل التصحيح اللاحق.
- يعد بطلان إجراءات التتبع، بوصفها أعمالا ولائية سابقة للمحاكمة في الأصل، من النظام العام الإجرائي لما يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم وبضمان الحقوق الأساسية عند مباشرة أعمال التتبع.
- لا تعقب محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الأصل في تقدير صحة إجراءات التتبع إلا من زاوية مراقبة حسن تطبيق القانون طبق أحكام الفصل 258 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 102م ح-الفصلين 75 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية-الفصل 218 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.