Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64327 بتاريخ 14/06/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التامين مطلقا

J P 64327/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. يُستفاد من إطلاق عبارة «مجهولا او غير مؤمن» أن حالة «غير مؤمن» تشمل الغياب الكلي لعقد تامين يغطي المسؤولية المدنية للحادث متى لم يرد نصّ صريح يُخرجها من نطاق التدخل.
  2. يُعدّ الفصل 173 من مجلة التامين مُنشئا لالتزام توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند كون المسؤول «غير مؤمن»، ولا يُجعل مجرد فصل إجرائي يُفرغ هذا الالتزام من مضمونه.
  3. يتأكد شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التامين مطلقا باستقراء الفصل 167 من مجلة التامين الذي أوجب إحالة نظير المحضر إلى الصندوق إذا كان المتسبب في الحادث «غير مؤمن»، بما يعضد وحدة المفهوم داخل المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.