Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59461 بتاريخ 14/06/2018 : عدم إلزام المحكمة بسماع الشهود إلا إذا كان تركه يهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- معاينة الضابطة العدلية لمكان السرقة لا تكون مؤثرة متى كانت السرقة مجردة ولا تترك أثرا بمكان اقترافها يستوجب المعاينة.
- استدعاء الشهود وزاعم المضرة ومكافحتهم بالمتهم إجراء جوازي للمحكمة وفق سلطتها التقديرية في سماع من ترى فائدة في سماعه، ولا يعيب الحكم تركه إلا إذا كان الإجراء موضوع طلب وكان عدم إجابته دون تعليل من شأنه هضم حقوق الدفاع وإضعاف التسبيب.
- إصدار برقية تفتيش في حق المظنون فيه إجراء إداري مخول للباحث في إطار معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها، ولا يخرجه عن نطاق الشرعية مجرد خلو مجلة الإجراءات الجزائية من تنظيمه.
- عدم تحرير قائمة المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد عنده لا يؤثر متى ثبت من أدلة الملف أن المحجوز على ملك المتهم وقد وجد بمكان السرقة دون أن يكون بيد الشهود وتعذر تحريره بمحضر المظنون فيه المتحصن بالفرار.
Textes appliqués
- الفصل 59 م ج-أمر 1936/12/10-الفصل 9 م إ ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 151 م إ ج-الفصل 155 م إ ج-الفصل 97 م إ ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.