Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2018-62683 بتاريخ 19/06/2018 : دعوى كف الشغب تخرج عن اختصاص المحكمة العقارية باعتبارها دعوى حوزية وقتية لحماية المالك المرسم
Principe juridique
- فسخ العلاقة الكرائية بحكم نهائي الدرجة يترتب عنه انقضاء صفة المتسوغ وزوال الحقوق المترتبة عنها وعدم انتقالها إلى الورثة.
- الحكم القاضي بإبطال محضر تنفيذ الحكم لا ينقض الحكم الأصلي القاضي بالفسخ ولا يلغيه ما لم يثبت نقضه، ويبقى منتجا لكامل آثاره بين أطرافه.
- مجال التخلي المنصوص عليه بقانون التحيين يقتصر على ما يدخل في اختصاص المحكمة العقارية المتعلق بتخليص الرسم من الجمود ولا يشمل الدعاوي الحوزية الوقتية ومنها دعوى كف شغب الرامية إلى حماية المالك المرسم مؤقتا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت -أحكام الفصل 175 و ما بعد من م م م ت -الفصل 307 م ح ع -الفصل 9 من قانون التحيين عدد 34 المؤرخ في 2001/09/10 و المنقح بالقانون عدد 67 لسنة 2009 -القانون عدد 34 المؤرخ في 2001/04/10 -قانون التحيين عدد 34 المؤرخ في 2011/04/10 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.