Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58751 بتاريخ 18/06/2018 : الشك في ركن الاسناد يمنع الادانة الجزائية

J P 58751/201818 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى انحصر في جدل موضوعي لا يتصل بحسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدان من المقومات الأساسية لصحة الحكم وسلامته متى بنيت النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى ذلك آليا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  3. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على اليقين الثابت بالحجة القاطعة لا على مجرد القرائن البسيطة، فإذا فتح تقدير الدليل باب الشك في ركن الاسناد تعين تمتيع المتهم بذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 218-الفصول 218 و 245 و 247-الفصول 219 و 245 و 247-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.