Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60704 بتاريخ 18/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها وترجيحها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد متى استقام التعليل.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية والأصولية ومن خلو الحكم من تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع أو الإخلالات الإجرائية المؤثرة، دون إعادة بحث وقائع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 89 و 90 من م. ط-الفصل 121 م.ت-أمر 30-1-1961-الفصل 117 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.