Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64808 بتاريخ 19/06/2018 : حجية البتات المدني في المسألة الأولية المدنية أمام القاضي الجزائي
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا تم إعلام نائب الطاعن بجاهزية الحكم واستدعاؤه لتسلّم نسخة قانونية ثم أحجم عن الحضور لتسلّمها داخل أجل شهر، لأن ذلك يعد خرقا لموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- إذا كانت عناصر التجريم متوقفة على مسألة أولية ذات صبغة مدنية فصل فيها القضاء المدني بأحكام باتة، تعيّن على القاضي الجزائي اتباع ما انتهى إليه ذلك القضاء ولا يجوز له إعادة نشر النزاع المدني ذاته، تطبيقا لمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يقبل التعقيب المؤسس على مطاعن عامة غير محددة لا تبين التهم المطعون فيها ولا أوجه الضعف ولا القرائن التي أُهملت، لأن عمومية المطاعن تحول دون رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر ولايتها في عيوب محددة كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.