Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62214 بتاريخ 14/06/2018 : خطأ وصف الحكم بالغيابي لا يصلح سببا للتعقيب إذا كان قابلا للإصلاح ولا يمس بحقوق المتهم
Principe juridique
- الخطأ في وصف الحكم بكونه غيابيا أو حضوريا لا ينهض سببا للتعقيب متى كان مجردا من الأثر على حقوق الدفاع وقابلا للإصلاح ولا يتعلق بإجراء أساسي.
- تصحيح الأوصاف الشكلية للأحكام أمر جائز متى تعلق الأمر بوصف يمكن تداركه دون أن يترتب عنه مساس بجوهر الحكم أو بمركز المتهم الإجرائي.
- لا يُقضى بنقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفق الضوابط المقررة للتعقيب.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 297 من م ج autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.