Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62214 بتاريخ 14/06/2018 : خطأ وصف الحكم بالغيابي لا يصلح سببا للتعقيب إذا كان قابلا للإصلاح ولا يمس بحقوق المتهم

J P 62214/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. الخطأ في وصف الحكم بكونه غيابيا أو حضوريا لا ينهض سببا للتعقيب متى كان مجردا من الأثر على حقوق الدفاع وقابلا للإصلاح ولا يتعلق بإجراء أساسي.
  2. تصحيح الأوصاف الشكلية للأحكام أمر جائز متى تعلق الأمر بوصف يمكن تداركه دون أن يترتب عنه مساس بجوهر الحكم أو بمركز المتهم الإجرائي.
  3. لا يُقضى بنقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفق الضوابط المقررة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.