Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62217 بتاريخ 14/06/2018 : وجوب بت محكمة الاستئناف في جميع الجرائم المحال بها المتهم حتى لا تكون قضت بما يخالف القانون
Principe juridique
- يكون حكم محكمة الاستئناف مخالفا للقانون إذا اقتصر عند تعديل العقاب على بعض الجرائم المعروضة عليه وتغاضى عن البت في جريمة أخرى سبق أن شملها الحكم الابتدائي بالإدانة والعقاب رغم ثبوت إحالة المتهم من أجلها.
- يستوجب النقض كل حكم تضمّنت حيثياته تعليلا متضاربا يثبت من جهة قيام أدلة الإدانة ثم ينتهي من جهة أخرى إلى غياب القرائن والحجج اللازمة لقيام أركان الجريمة، لأن هذا التضارب يفقد الحكم وضوح سنده ويجعله غير مبني على أساس قانوني سليم.
- لا يستقيم البناء القانوني للحكم الجزائي إلا إذا كان منطوقه وعلله متلائمين في تقرير المصير القضائي للدعوى، بحيث لا يتعارضان في تقدير قيام الأركان القانونية والقرائن المعتمدة للإدانة أو لعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 264/258/222/218 من م ج-أحكام الفصلين 168 و 216 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.