Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66261 بتاريخ 14/06/2018 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التامين مطلقا
Principe juridique
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن متى ورد هذا الوصف بصياغة مطلقة في النص الخاص المنظم لإجراءات توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق.
- لا يجوز تقييد مدلول عبارة تشريعية مطلقة بقراءة حصرية لنص آخر ما دام النص الخاص قد أفرد حالة غير مؤمن بالتنصيص الصريح ورتب عليها توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق.
- استثناء إعفاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من التعويض لا يقوم إلا في الحدود التي نص عليها المشرع صراحة ولا يمتد إلى غيرها بالقياس أو بالتأويل الموسع للاستثناء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.