Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65863 بتاريخ 14/6/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم صحة تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفق عنوانه المختار قانونا

J P 65863/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا ولا سيما إيداع مذكرة الأسباب ومحضر تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفق الصيغ والأجل المحددين.
  2. لا يعد تبليغ مستندات التعقيب صحيحا إذا تم توجيهه إلى عنوان بصفة محل مخابرة دون ثبوت اختيار المعقب ضده لذلك العنوان قانونا متى كان للملف ما يفيد عنوانه الشخصي المعتمد.
  3. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام وتتعين على المحكمة مراقبتها تلقائيا، ويترتب عن عدم احترامها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.