Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65863 بتاريخ 14/6/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم صحة تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفق عنوانه المختار قانونا
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا ولا سيما إيداع مذكرة الأسباب ومحضر تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفق الصيغ والأجل المحددين.
- لا يعد تبليغ مستندات التعقيب صحيحا إذا تم توجيهه إلى عنوان بصفة محل مخابرة دون ثبوت اختيار المعقب ضده لذلك العنوان قانونا متى كان للملف ما يفيد عنوانه الشخصي المعتمد.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام وتتعين على المحكمة مراقبتها تلقائيا، ويترتب عن عدم احترامها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.