Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60254 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- يتمتع قاضي الموضوع بحرية تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك طالما استند الحكم إلى معطيات لها أصل ثابت بالأوراق وأقام تعليلا واضحا ومتماسكا يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
- تحديد العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تكون المحكمة ملزمة بتعليل اختيارها للعقوبة متى كان العقاب في حدود النص القانوني المجرّم ولم تلجأ إلى تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 175و176و177و178 من المجلة الجزائية-الفصل 16 من المرسوم عدد 03 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 من المجلة الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 68 من مجلة الاجراءات-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.