Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 67528 بتاريخ 14/06/2018 : انعدام التأمين مطلقا يدخل ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- لا يقتصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على الحالات الواردة صراحة بالفصل 172 من مجلة التامين متى كانت نصوص أخرى من نفس المجلة قد قررت التزام الصندوق بالتعويض عند كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن.
- يُستفاد من الفصل 173 من مجلة التامين أن صفة غير المؤمن تفتح للمتضرر حق توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ولو كان انعدام التأمين مطلقا بمعنى الغياب الكلي لعقد التأمين.
- يُستفاد من الفصل 167 من مجلة التامين أن إحالة المحضر إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تكون واجبة عندما يكون المتسبب في الحادث مجهولا ام غير مؤمن بما يفيد شمول عبارة غير مؤمن لصورة انعدام التأمين مطلقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.