Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66064 بتاريخ 14/06/2018 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الأحكام النهائية الفاصلة في أصل الدعوى المدنية
Principe juridique
- تحديد الأشخاص المخول لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الواردة بالفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية هو تحديد حصري لا يقبل التوسع، ولا يمتد في خصوص الحقوق المدنية إلا إلى القائم بالحق الشخصي ضمن الحدود التي رسمها القانون.
- لا يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب مقبولا إلا إذا انصب على حكم نهائي فاصل في أصل الدعوى المدنية، أما القضاء بالتخلي عن الدعوى المدنية تبعا لعدم سماع الدعوى العامة فلا يعد حكما في الأصل على معنى الفصل 258 م إ ج.
- القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب، ومنها الفصل 258 م إ ج، تتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 م إج ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.