Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60714/2017 بتاريخ 13/06/2018 : لا تقوم مخالفة الفصل 166 م إج إذا كانت نسخة لائحة الحكم المضافة بملف الطعن نسخة إدارية يقع فيها حجب إمضاءات الهيأة الحاكمة

J P 60714/201813 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يعدّ خرقا لقاعدة إمضاء لائحة الحكم أن تكون النسخة المضافة بملف الطعن نسخة إدارية صادرة عن كتابة المحكمة وممهورة بختمها متى كان حجب إمضاءات الهيأة الحاكمة من لوازم تحرير هذا الصنف من النسخ.
  2. يقدّر توفر الإخلالات الإجرائية المتعلقة بشكل لائحة الحكم بالرجوع إلى طبيعة النسخة المدرجة بملف القضية وتمييز النسخة الإدارية عن الأصلية حتى لا ينسب للمحكمة عدم إمضاء ما وقع حجبه بحكم الإجراء الإداري.
  3. يبنى نقض القرار بسبب مخالفة قاعدة شكلية أساسية على ثبوت المخالفة من وثائق الملف ذات الحجية الإجرائية، فإذا كان الظاهر من النسخة المودعة أنها نسخة إدارية حجب فيها الإمضاء تعيّن ردّ المطعن لعدم التأسيس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.