Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62045/62427 بتاريخ 14/06/2018 : بطلان تتبع جرائم شبكة الاتصالات عند عدم إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات
Principe juridique
- يُعدّ الحكم الجزائي قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى تبرئة أو إدانة دون عرض الوقائع وملابساتها وإبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح ودقة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- تخضع الجرائم الخاصة بشبكة الاتصالات إلى نظام إجرائي خاص يقتضي إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا مع مراعاة أحكام الصلح، ويترتب على الإخلال بهذه الإجراءات الأساسية البطلان عملا بقواعد البطلان الإجرائي.
- يُستخلص من الإحالة التشريعية التي تُعلّق مباشرة التتبع على مسلك إحالة المحاضر أن عدم احترام جهة الإحالة المختصة قانونا ينال من صحة إجراءات التتبع ويؤثر في قيام الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم المشمولة بذلك النظام الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.