Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61328 بتاريخ 12/06/2018 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة بحث كتب التراجع المؤثر في تكييف الفعل

J P 61328/201812 juin 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند استخلاصها للنتائج في نطاق سلطتها التقديرية أن تُبيّن وجهتها بتعليل سليم مؤسس على وقائع ملف القضية وإلا عُدّ حكمها قاصر التعليل موجبا للنقض.
  2. إغفال المحكمة النظر في كتب التراجع الصادر عن زاعمة المضرة رغم أهميتها على وجه الفصل يجعل الحكم هاضما لحقوق الدفاع ومخلاّ بواجب التعليل.
  3. عدم معالجة المحكمة لدفع يتمسك بأن الفعل يشكل جريمة المفاحشة لا المواقعة مع ما بين الجريمتين من تباين في الأركان يُعدّ خطأ في تطبيق القانون يبرّر النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.