Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61404 بتاريخ 12/06/2018 : تناقض الحكم بين عدم سماع الدعوى وإعمال ظروف التخفيف موجب للنقض لخرق القانون
Principe juridique
- إذا انتهى الحكم إلى عدم سماع الدعوى العامة بما يفيد تجرد التهمة، امتنع عليه في الوقت نفسه ترتيب آثار الإدانة عليه أو إلحاقه بتدابير لا تُبنى إلا على ثبوت الجرم.
- إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض ثبوت الإدانة، فلا يجتمع قانونا مع القضاء بعدم سماع الدعوى وإلا عُدّ ذلك تناقضا في أجزاء الحكم.
- التناقض الداخلي في منطوق الحكم بين نفي ثبوت التهمة وبين معاملة المحكوم عليه كمذنب يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- خرق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.