Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 49131 بتاريخ 14/6/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على تحريف الوقائع إذا كان موجها لمجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 49131/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة تحريف الوقائع المقترنة بمخالفة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغا قانونا وواقعا.
  2. يعد الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتقدير الوقائع واستخلاص قناعتها، ما دام الحكم معللا ومسببا.
  3. انتفاء أركان الجريمة يجوز استخلاصه من تضارب الأقوال مع نتائج المعاينة ومن غياب القرائن المادية المؤيدة، وهو تقدير يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليه بالتعقيب متى تأسس على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.