الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 49131 تاريخ: 2018/6/14 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/17 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** • طعنا في الحكم الجناحي عدد 4672 الصادر بتاريخ 2016/5/13 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 49131 بتاريخ 14/6/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على تحريف الوقائع إذا كان موجها لمجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تقوم حالة تحريف الوقائع المقترنة بمخالفة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغا قانونا وواقعا.
- يعد الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتقدير الوقائع واستخلاص قناعتها، ما دام الحكم معللا ومسببا.
- انتفاء أركان الجريمة يجوز استخلاصه من تضارب الأقوال مع نتائج المعاينة ومن غياب القرائن المادية المؤيدة، وهو تقدير يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليه بالتعقيب متى تأسس على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.