Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53760 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 53760/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لا يكفي وحده لاستيفاء شكليات التعقيب ما لم يقترن بإنجاز تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفّذ وفق الصيغة التي يفرضها النص.
  2. الإخلال بإجراء تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا يترتب عنه سقوط الطعن كجزاء إجرائي وجوبي يحول دون نظر محكمة التعقيب في أصل النزاع.
  3. تتحقق المحكمة من استكمال إجراءات التعقيب بالرجوع إلى أوراق الملف لإثبات حصول التبليغ القانوني من عدمه بوصفه شرطا لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.