Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53760 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لا يكفي وحده لاستيفاء شكليات التعقيب ما لم يقترن بإنجاز تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفّذ وفق الصيغة التي يفرضها النص.
- الإخلال بإجراء تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا يترتب عنه سقوط الطعن كجزاء إجرائي وجوبي يحول دون نظر محكمة التعقيب في أصل النزاع.
- تتحقق المحكمة من استكمال إجراءات التعقيب بالرجوع إلى أوراق الملف لإثبات حصول التبليغ القانوني من عدمه بوصفه شرطا لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.