Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53898 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 53898/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، غير أن تقدير مدى كفاية العناصر الواقعية المستعملة في التعليل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون ومن تناولها للأركان القانونية والمستندات المعتمدة وموازنتها بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح وسائل الإثبات.
  3. أسباب الطعن التي تنحصر في مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة تعد جدلا موضوعيا لا يصلح أساسا للنقض متى تأسس الحكم المطعون فيه على أسانيد قانونية وواقعية سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 59 و 258 و 264 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.