Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51717 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكون أحكام محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى تعرّضت لعناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتائجها تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تعدو أن تكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة وترجيحها، ما دام هذا التقدير قائما على مستندات ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القانون.
- يقوم القضاء الجزائي على الوجدان، فإذا أحاطت بالوقائع شبهة معتبرة تعيّن إعمال قاعدة انتفاع المتهم بالشك واعتبارها مسلكا قضائيا سائغا متى كان مستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.