Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51115 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 51115/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى احترام محاكم الأصل لمقتضيات القانون في اجتهادها دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من عناصر الإثبات ما دام قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.
  3. يستوجب سلامة قضاء محكمة الموضوع أن تتناول الدفوعات الجوهرية وأن تناقش المستندات القانونية والأركان القانونية المعتمدة وأن توازن بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بملف القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج / 219 من قانون .1969/06/12-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.