Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60723 بتاريخ 07/06/2018 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- الخطأ المادي في لقب الشاهد لا ينهض بذاته سببا لتحريف الوقائع متى كانت هوية الشاهد ثابتة بلا التباس ولا أثر لهذا الخطأ على جوهر الشهادة المعتمدة.
- اعتماد الأدلة الجزائية من شهادات ومكافحات واستقراءات أو استبعادها وترجيح بعضها على بعض يدخل في التقدير الحر والاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.
- يمتنع تدخل محكمة التعقيب في مسألة تقدير وسائل الإثبات طالما خلا التعليل من تحريف الوقائع ومن هضم حقوق الدفاع ومن خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصول 168 و 143 و144 م إ ج-الفصلين 143 و 144 م إ ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 144 م ا ج-الفصل 96 م م م ت-الفصلين 143 و 144 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 143 و144 م إ ج و96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.