Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60723 بتاريخ 07/06/2018 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل سليما

J P 60723/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. الخطأ المادي في لقب الشاهد لا ينهض بذاته سببا لتحريف الوقائع متى كانت هوية الشاهد ثابتة بلا التباس ولا أثر لهذا الخطأ على جوهر الشهادة المعتمدة.
  2. اعتماد الأدلة الجزائية من شهادات ومكافحات واستقراءات أو استبعادها وترجيح بعضها على بعض يدخل في التقدير الحر والاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.
  3. يمتنع تدخل محكمة التعقيب في مسألة تقدير وسائل الإثبات طالما خلا التعليل من تحريف الوقائع ومن هضم حقوق الدفاع ومن خرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصول 168 و 143 و144 م إ ج-الفصلين 143 و 144 م إ ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 144 م ا ج-الفصل 96 م م م ت-الفصلين 143 و 144 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 143 و144 م إ ج و96 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.