Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65988 بتاريخ 07/06/2018 : لا يُعفى المؤمن من التعويض عن حادث مرور إلا بثبوت الخطأ الفادح غير القابل للتبرير

J P 65988/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. إعفاء المؤمن من التعويض عن أضرار حادث المرور لا يقوم إلا إذا ثبت أن المتضرر ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره أو تعمد إلحاق الضرر بنفسه، وهو ما يقتضي تحقق المحكمة من قيام شروط الاستثناء على وجه اليقين.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستمد دلالاته مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.